المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص364
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
على مال الشركة. وعلى كل واحد منهما أن يتولى ما جرت العادة أن يتولاه من نشر الثوب، وطيه، وختم الكيس، وإحرازه فإن استأجر من يفعل ذلك فالأجرة عليه، وما جرت العادة أن يستنيب فيه فله أن يستأجر من يفعله، فإن فعله ليأخذ أجرته فهل له ذلك؟ على وجهين