شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص366

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

عليه من الوضيعة أكثر من قدر ماله، أو أن يوليه ما يختار من السلع، أو يرتفق بها، أو لا يفسخ الشركة مدة بعينها، فما يعود بجهالة الربح يفسد به العقد، ويخرج في سائرها روايتان، وإذا فسد العقد قسم الربح على قدر

الصفحة السابقة الصفحة التالية