المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص365
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
فصل والشروط في الشركة ضربان: صحيح مثل أن يشترط أن لا يتجر إلا في نوع من المتاع أو بلد بعينه، أو لا يبيع إلا بنقد معلوم، أو لا يسافر بالمال، أو لا يبيع إلا من فلان.
وفاسد مثل أن يشترط ما يعود بجهالة الربح، أو ضمان المال، أو أن