المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص376
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
شيئا لنفسه، وعنه: يصح، وكذلك شراء السيد من عبده المأذون له، وإن اشترى أحد الشريكين نصيب شريكه صح، وإن اشترى الجميع بطل في نصيبه، وفي نصيب شريكه وجهان، ويتخرج أن يصح في الجميع
وليس للمضارب نفقة إلا بشرط فإن شرطها له وأطلق فله جميع نفقته من المأكول والملبوس بالمعروف،