المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص377
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
وإن اختلفا رجع في القوت إلى الإطعام في الكفارة، وفي الملبوس إلى أقل ملبوس مثله، وإن أذن له في التسري فاشترى جارية ملكها وصار ثمنا قرضا،
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص377
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
وإن اختلفا رجع في القوت إلى الإطعام في الكفارة، وفي الملبوس إلى أقل ملبوس مثله، وإن أذن له في التسري فاشترى جارية ملكها وصار ثمنا قرضا،