شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص379

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

ثم اشترى سلعة للمضاربة فهي له وثمنها عليه، إلا أن يجيزه رب المال، وإن تلف بعد الشراء فالمضاربة بحالها، والثمن على رب المال. وإذا ظهر الربح لم يكن للعامل أخذ شيء منه إلا بإذن رب المال، وهل يملك العامل حصته من الربح

الصفحة السابقة الصفحة التالية