شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص378

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

نص عليه.

وليس للمضارب ربح حتى يستوفي رأس المال، وإن اشترى سلعتين فربح في إحداهما وخسر في الأخرى أو تلفت جبرت الوضيعة من الربح وإن تلف بعض رأس المال قبل التصرف فيه انفسخت فيه المضاربة، وإن تلف المال

الصفحة السابقة الصفحة التالية