شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص382

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

الغرماء.

وإن مات المضارب ولم يعرف مال المضاربة فهو دين في تركته وكذلك الوديعة.

فصل والعامل أمين، والقول قوله فيما يدعيه من هلاك وخسران، وما يذكر أنه

الصفحة السابقة الصفحة التالية