المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص383
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
اشتراه لنفسه أو للقراض، وما يدعى عليه من خيانة، والقول قول رب المال في رده إليه، والجزء المشروط للعامل، وفي الإذن في البيع نساء أو الشراء بكذا،
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص383
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
اشتراه لنفسه أو للقراض، وما يدعى عليه من خيانة، والقول قول رب المال في رده إليه، والجزء المشروط للعامل، وفي الإذن في البيع نساء أو الشراء بكذا،