المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص392
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
بلفظ المساقاة والمعاملة وما في معناهما، وتصح بلفظ الإجارة في أحد الوجهين، وقد نص أحمد في رواية جماعة فيمن قال: آجرتك هذه الأرض بثلث ما يخرج منها أنه يصح، وهذه مزارعة بلفظ الإجارة، ذكره أبو الخطاب، وقال