المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص393
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
أكثر أصحابنا: هي إجارة، والأول أقيس وأصح، وهل تصح على ثمرة موجودة؟ على روايتين، وإن ساقاه على شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر بجزء من الثمرة
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص393
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
أكثر أصحابنا: هي إجارة، والأول أقيس وأصح، وهل تصح على ثمرة موجودة؟ على روايتين، وإن ساقاه على شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر بجزء من الثمرة