المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص399
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
شرط إن سقى سيحا فله الربع، وإن سقى بكلفة فله النصف لم يصح في أحد الوجهين، وإن قال: ما زرعت من شعير فلي ربعه، وما زرعت من حنطة فلي نصفه، أو ساقيتك على هذا البستان بالنصف على أن أساقيك الآخر بالربع لم يصح وجها واحدا.