المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص413
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
هذا الثوب اليوم فلك درهم، وإن خطته غدا فلك نصف درهم، فهل يصح؟ على روايتين، وإن قال: إن خطته روميا فلك درهم، وإن خطته فارسيا فلك نصف درهم، فعلى وجهين، وإن أكراه دابة، فقال: إن رددتها اليوم فكراؤها خمسة، وإن رددتها غدا فكراؤها عشرة، فقال أحمد: لا بأس به، وقال القاضي: يصح في اليوم الأول دون الثاني، وإن أكراه دابة عشرة أيام بعشرة دراهم فما