المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص414
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
زاد فله بكل يوم درهم، فقال أحمد: هو جائز، وقال القاضي: يصح في العشرة وحدها، ونص أحمد على أنه لا يجوز أن يكتري لمدة غزاته، وإن سمى لكل يوم شيئا معلوما فجائز. وإن أكراه كل شهر بدرهم، أو كل دلو بتمرة، فالمنصوص أنه يصح، وكلما دخل شهر لزمهما حكم الإجارة، ولكل واحد منهما