شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص418

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

أحد الوجهين، واستئجار النقد للتحلي والوزن لا غير، فإن أطلق الإجارة لم تصح في أحد الوجهين، وتصح في الآخر، وينتفع بها في ذلك، ويجوز استئجار ولده لخدمته وامرأة لرضاع ولده وحضانته.

ولا تصح إلا بشروط خمسة، أحدها: أن يعقد على نفع العين دون أجزائها، فلا تصح إجارة الطعام للأكل، ولا الشمع

الصفحة السابقة الصفحة التالية