المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص419
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
لشعله، ولا حيوان ليأخذ لبنه إلا في الظئر، ونقع البئر فإنه يدخل تبعا.
الثاني:
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص419
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
لشعله، ولا حيوان ليأخذ لبنه إلا في الظئر، ونقع البئر فإنه يدخل تبعا.
الثاني: