شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص421

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

مفردا لغير شريكه، وعنه ما يدل على جوازه.

الرابع: اشتمال العين على المنفعة، فلا تجوز إجارة بهيمة زمنة للحمل، ولا أرض لا تنبت الزرع.

الخامس: كون المنفعة مملوكة للمؤجر، أو مأذونا له فيها، فيجوز للمستأجر إجارة العين لمن يقوم

الصفحة السابقة الصفحة التالية