المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص421
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
مفردا لغير شريكه، وعنه ما يدل على جوازه.
الرابع: اشتمال العين على المنفعة، فلا تجوز إجارة بهيمة زمنة للحمل، ولا أرض لا تنبت الزرع.
الخامس: كون المنفعة مملوكة للمؤجر، أو مأذونا له فيها، فيجوز للمستأجر إجارة العين لمن يقوم