المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص420
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
معرفة العين برؤية أو صفة في أحد الوجهين، وتصح في الآخر بدونه، وللمستأجر خيار الرؤية.
الثالث: القدرة على التسليم، فلا تصح إجارة الآبق، والشارد، ولا الطير في الهواء، ولا المغصوب ممن لا يقدر على أخذه، ولا يجوز إجارة المشاع