شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص420

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

معرفة العين برؤية أو صفة في أحد الوجهين، وتصح في الآخر بدونه، وللمستأجر خيار الرؤية.

الثالث: القدرة على التسليم، فلا تصح إجارة الآبق، والشارد، ولا الطير في الهواء، ولا المغصوب ممن لا يقدر على أخذه، ولا يجوز إجارة المشاع

الصفحة السابقة الصفحة التالية