شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص433

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

ولا بمن يخالف ضرره ضرره، وله أن يستوفي المنفعة وما دونها في الضرر من جنسها، فإذا اكترى لزرع الحنطة فله زرع الشعير ونحوه، وليس له زرع دخن ونحوه، ولا يملك الغرس ولا البناء، وإن اكتراها لأحدهما لم يملك الآخر، وإن

الصفحة السابقة الصفحة التالية