شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص434

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

اكتراها للغرس ملك الزرع، وإن اكترى دابة للركوب أو الحمل لم يملك الآخر، وإن اكتراها لحمل الحديد أو القطن لم يملك حمل الآخر، فإن فعل فعليه أجرة المثل، وإن اكتراها لحمولة شيء فزاد عليه، أو إلى موضع فجاوزه، فعليه الأجرة المذكورة وأجرة المثل للزائد، ذكره الخرقي، وقال أبو بكر: عليه أجرة

الصفحة السابقة الصفحة التالية