شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص442

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

من المدة في أحد الوجهين، وفي الآخر يثبت للمستأجر خيار الفسخ، ولا تنفسخ بموت المكري ولا المكتري ولا بعذر لأحدهما مثل أن يكتري للحج فتضيع نفقته، أو دكانا فيحترق متاعه، وإن غصبت العين خير المستأجر بين الفسخ ومطالبة

الصفحة السابقة الصفحة التالية