شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص443

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

الغاصب بأجرة المثل، فإن فسخ فعليه أجرة ما مضى، وقال الخرقي: فإن جاء أمر غالب يحجز المستأجر عن منفعة ما وقع عليه العقد فعليه من الأجرة بقدر مدة انتفاعه. ومن استؤجر لعمل شيء فمرض أقيم مقامه من يعمله والأجرة

الصفحة السابقة الصفحة التالية