المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص443
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
الغاصب بأجرة المثل، فإن فسخ فعليه أجرة ما مضى، وقال الخرقي: فإن جاء أمر غالب يحجز المستأجر عن منفعة ما وقع عليه العقد فعليه من الأجرة بقدر مدة انتفاعه. ومن استؤجر لعمل شيء فمرض أقيم مقامه من يعمله والأجرة