المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص5
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
للخدمة،
وللمعير الرجوع متى شاء ما لم يأذن في شغله بشيء يستضر المستعير برجوعه فيه، مثل أن يعيره سفينة لحمل متاعه، فليس له الرجوع ما دامت في لجة البحر، وإن أعاره أرضا للدفن لم يرجع حتى يبلى الميت، وإن أعاره حائطا ليضع عليه أطراف خشبه لم يرجع ما دام عليه، فإن سقط عنه لهدم أو غيره لم يملك رده، وإن أعاره أرضا للزرع لم يرجع إلى الحصاد إلا أن يكون مما يحصد قصيلا فيحصد، وإن أعارها للغرس أو البناء وشرط عليه القلع في وقت أو