المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص6
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
عند رجوعه ثم رجع لزمه القلع ولا يلزمه تسوية الأرض إلا بشرط، وإن لم يشرط عليه القلع لم يلزمه إلا أن يضمن له المعير النقص، فإن قلع فعليه تسوية الأرض، وإن أبى القلع فللمعير أخذه بقيمته، فإن أبى ذلك بيعا لهما، فإن أبيا