المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص7
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
البيع ترك بحاله.
وللمعير التصرف في أرضه على وجه لا يضر بالشجر، وللمستعير الدخول للسقي والإصلاح وأخذ الثمرة، ولم يذكر أصحابنا عليه أجرة من حين الرجوع، وذكروا عليه أجرة في الزرع فيخرج فيهما وفي سائر