المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص29
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
جنسها لم يضمنها في أحد الوجهين، وإن كانت من غير جنس الأولى لم يسقط ضمانها. وإن غصب عبدا مفرطا في السمن، فهزل فزادت قيمته، رده ولا شيء عليه، وإن نقص المغصوب نقصا غير مستقر، كحنطة ابتلت وعفنت، خير بين أخذ مثلها وبين تركها، حتى يستقر فسادها، ويأخذها وأرش نقصها.
وإن جنى المغصوب