المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص30
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
فعليه أرش جنايته، سواء جنى على سيده أو غيره وجنايته على الغاصب وعلى ماله هدر، وتضمن زوائد الغصب كالولد والثمرة إذا تلفت أو نقصت كالأصل.
فصل وإن خلط المغصوب بماله على وجه لا يتميز، مثل أن خلط حنطة أو زيتا بمثله، لزمه مثله منه في أحد الوجهين، وفي الآخر يلزمه مثله من حيث شاء، وإن