المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص32
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
فنقصت قيمتهما أو قيمة أحدهما ضمن النقص، وإن لم تنقص ولم تزد، أو زادت قيمتهما فهما شريكان بقدر ماليهما، وإن زادت قيمة أحدهما فالزيادة لصاحبه، فإن أراد أحدهما قلع الصبغ لم يجبر الآخر عليه، ويحتمل أن يجبر إذا ضمن