المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص33
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
الغاصب النقص، وإن وهب الصبغ للمالك أو وهبه تزويق الدار ونحوها، فهل يلزم المالك قبولها؟ على وجهين، وإن غصب صبغا فصبغ به ثوبا، أو زيتا فلت به سويقا، احتمل أن يكون كذلك، واحتمل أن تلزمه قيمته أو مثله إن كان مثليا، وإن غصب ثوبا وصبغا، فصبغه به رده وأرش نقصه ولا شيء له في زيادته.