شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص36

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

الغاصب، وإن ولدت من أحدهما فالولد حر، ويفديه بمثله في صفاته تقريبا، ويحتمل أن يعتبر مثله في القيمة، وعنه: يضمنه بقيمته، ويرجع به على الغاصب، وإن تلفت فعليه قيمتها، ولا يرجع بها إن كان مشتريا، ويرجع بها المتهب، وعنه أن ما حصلت له به منفعة كالأجرة، والمهر، وأرش البكارة لا يرجع به، وإن ضمن

الصفحة السابقة الصفحة التالية