المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص35
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
الولادة، وإن باعها أو وهبها لعالم بالغصب فوطئها؛ فللمالك تضمين أيهما شاء، نقصها ومهرها وأجرتها وقيمة ولدها، فإن ضمن الغاصب رجع على الآخر ولا يرجع الآخر عليه، وإن لم يعلما الغصب؛ فضمنهما، رجعا على