شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص40

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

يعني أنه لا يبرأ، وإن رهنه عند مالكه، أو أودعه إياه، أو أجره واستأجره على قصارته وخياطته لم يبرأ إلا أن يعلم، وإن أعاره إياه برئ، علم أو لم يعلم

ومن اشترى عبدا فأعتقه، فادعى رجل أن البائع غصبه منه فصدقه أحدهما لم يقبل على الآخر، وإن صدقاه مع العبد لم يبطل العتق، ويستقر

الصفحة السابقة الصفحة التالية