المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص41
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
الضمان على المشتري، ويحتمل أن يبطل العتق إذا صدقوه كلهم.
فصل وإن تلف المغصوب ضمنه بمثله إن كان مكيلا أو موزونا، وإن أعوز المثل فعليه قيمة مثله يوم إعوازه، وقال القاضي: يضمنه بقيمته يوم القبض، وعنه: