المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص43
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
ويتخرج أن يضمنه بقيمته يوم غصبه، وإن كان مصوغا أو تبرا تخالف قيمته وزنه، قومه بغير جنسه، فإن كان محلى بالنقدين معا قومه بما شاء منهما للحاجة، وأعطاه بالقيمة عرضا، وإن تلف بعض المغصوب فنقصت قيمة باقيه، كزوجي