شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص44

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

خف تلف أحدهما، فعليه رد الباقي وقيمة التلف وأرش نقصه، وقيل: لا يلزمه أرش النقص، وإن غصب عبدا فأبق، أو فرسا فشرد، أو شيئا تعذر رده مع بقائه، ضمن قيمته، فإن قدر عليه بعد رده وأخذ القيمة، وإن غصب عصيرا فتخمر فعليه قيمته، فإن انقلب خلا رده وما نقص من قيمة العصير.

الصفحة السابقة الصفحة التالية