المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص47
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
فالربح لمالكها، وإن اشترى في ذمته ثم نقدها فكذلك، وعنه: الربح للمشتري، وإن اختلفا في قيمة المغصوب أو قدره أو صناعة فيه، فالقول قول الغاصب، وإن
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص47
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
فالربح لمالكها، وإن اشترى في ذمته ثم نقدها فكذلك، وعنه: الربح للمشتري، وإن اختلفا في قيمة المغصوب أو قدره أو صناعة فيه، فالقول قول الغاصب، وإن