شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص59

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

كسر إناء ذهب أو فضة أو إناء خمر لم يضمنه، وعنه: أنه يضمن آنية الخمر إن كان ينتفع بها في غيره.

باب الشفعة وهي استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد مشتريها، ولا يحل الاحتيال

الصفحة السابقة الصفحة التالية