المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص59
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
كسر إناء ذهب أو فضة أو إناء خمر لم يضمنه، وعنه: أنه يضمن آنية الخمر إن كان ينتفع بها في غيره.
باب الشفعة وهي استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد مشتريها، ولا يحل الاحتيال
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص59
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
كسر إناء ذهب أو فضة أو إناء خمر لم يضمنه، وعنه: أنه يضمن آنية الخمر إن كان ينتفع بها في غيره.
باب الشفعة وهي استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد مشتريها، ولا يحل الاحتيال