المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص60
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
لإسقاطها
ولا تثبت إلا بشروط خمسة: أحدها أن يكون مبيعا، ولا شفعة فيما انتقل بغير عوض بحال، ولا فيما عوضه غير المال كالصداق، وعوض الخلع، والصلح عن دم العمد في أحد الوجهين.
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص60
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
لإسقاطها
ولا تثبت إلا بشروط خمسة: أحدها أن يكون مبيعا، ولا شفعة فيما انتقل بغير عوض بحال، ولا فيما عوضه غير المال كالصداق، وعوض الخلع، والصلح عن دم العمد في أحد الوجهين.