شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص60

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

لإسقاطها

ولا تثبت إلا بشروط خمسة: أحدها أن يكون مبيعا، ولا شفعة فيما انتقل بغير عوض بحال، ولا فيما عوضه غير المال كالصداق، وعوض الخلع، والصلح عن دم العمد في أحد الوجهين.

الصفحة السابقة الصفحة التالية