المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص66
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
كالمريض والمحبوس، ومن لا يجد من يشهده، أو لإظهارهم زيادة في الثمن أو نقصا في المبيع، أو أنه موهوب له، أو أن المشتري غيره، أو أخبره من لا يقبل خبره، فلم يصدقه، فهو على شفعته، وإن أخبره من يقبل خبره فلم يصدقه، أو قال للمشتري: بعني ما اشتريت، أو صالحني سقطت شفعته، وإن دل في البيع، أو