المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص67
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
توكل لأحد المتبايعين، أو جعل له الخيار فاختار إمضاء البيع، فهو على شفعته، وإن أسقط شفعته قبل البيع لم تسقط، ويحتمل أن تسقط، وإن ترك الولي شفعة للصبي فيها حظ لم تسقط، وله الأخذ بها إذا كبر، وإن تركها لعدم الحظ فيها