شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص74

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

فللشفيع أخذه، ويأخذه في التحالف بما حلف عليه البائع، وإن أجره أخذه الشفيع، وله الأجرة من يوم أخذه، وإن استغله فالغلة له، وإن أخذه وفيه زرع أو ثمرة ظاهرة فهي للمشتري مبقاة إلى الحصاد والجذاذ، وإن قاسم المشتري وكيل الشفيع، أو قاسم

الصفحة السابقة الصفحة التالية