المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص73
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
وقال أبو بكر: لا تسقط، وإن باع فللشفيع الأخذ بأي البيعين شاء، فإن أخذ بالأول رجع الثاني على الأول، وإن فسخ البيع بعيب، أو إقالة، أو تخالف
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص73
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
وقال أبو بكر: لا تسقط، وإن باع فللشفيع الأخذ بأي البيعين شاء، فإن أخذ بالأول رجع الثاني على الأول، وإن فسخ البيع بعيب، أو إقالة، أو تخالف