شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص73

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

وقال أبو بكر: لا تسقط، وإن باع فللشفيع الأخذ بأي البيعين شاء، فإن أخذ بالأول رجع الثاني على الأول، وإن فسخ البيع بعيب، أو إقالة، أو تخالف

الصفحة السابقة الصفحة التالية