المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص78
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
سقطت شفعته، وما يحط من الثمن أو يزاد فيه في مدة الخيار يلحق به، وما كان بعد ذلك لا يلحق به، وإن كان مؤجلا أخذه الشفيع بالأجل إن كان مليا، وإلا أقام كفيلا مليا وأخذ به، وإن كان الثمن عرضا أعطاه مثله إن كان ذا مثل، وإلا قيمته، وإن