المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص79
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
اختلفا في قدر الثمن، فالقول قول المشتري إلا أن يكون للشفيع بينة، وإن قال المشتري: اشتريته بألف، وأقام البائع بينة أنه باعه بألفين، فللشفيع أخذه بألف،
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص79
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
اختلفا في قدر الثمن، فالقول قول المشتري إلا أن يكون للشفيع بينة، وإن قال المشتري: اشتريته بألف، وأقام البائع بينة أنه باعه بألفين، فللشفيع أخذه بألف،