شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص79

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

اختلفا في قدر الثمن، فالقول قول المشتري إلا أن يكون للشفيع بينة، وإن قال المشتري: اشتريته بألف، وأقام البائع بينة أنه باعه بألفين، فللشفيع أخذه بألف،

الصفحة السابقة الصفحة التالية