المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص81
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
الثمن، وإما أن تبرئ منه، وإن كان عوضا في الخلع، أو النكاح، أو عن دم عمد، فقال القاضي: يأخذه بقيمته، وقال غيره: يأخذه بالدية ومهر المثل.
فصل ولا شفعة في بيع الخيار قبل انقضائه، نص عليه، ويحتمل أن يجب، وإن