المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص80
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
فإن قال المشتري: غلطت، فهل يقبل قوله مع يمينه؛ على وجهين، وإن ادعى أنك اشتريته بألف، فقال: بل اتهبته أو ورثته، فالقول قوله مع يمينه، فإن نكل عنها أو قامت بينة للشفيع فله أخذه، ويقال للمشتري: إما أن تقبل