شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص87

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

أن يفعله لحاجة، فإن نهاه عن إخراجها فأخرجها لغشيان شيء الغالب منه التوى لم يضمن، وإن تركها فتلفت ضمن وإن أخرجها لغير خوف ضمن، فإن قال: لا تخرجها وإن خفت عليها، فأخرجها عند الخوف أو تركها لم يضمن

وإن

الصفحة السابقة الصفحة التالية