المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص87
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
أن يفعله لحاجة، فإن نهاه عن إخراجها فأخرجها لغشيان شيء الغالب منه التوى لم يضمن، وإن تركها فتلفت ضمن وإن أخرجها لغير خوف ضمن، فإن قال: لا تخرجها وإن خفت عليها، فأخرجها عند الخوف أو تركها لم يضمن
وإن