المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص88
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
أودعه بهيمة فلم يعلفها حتى ماتت ضمن إلا أن ينهاه المالك عن علفها.
فإن قال: اترك الوديعة في جيبك فتركها في كمه ضمن، وإن قال: اتركها في كمك فتركها في جيبه لم يضمن، وإن تركها في يده احتمل وجهين.
وإن دفع