المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص89
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
الوديعة إلى من يحفظ ماله كزوجته وعبده لم يضمن، وإن دفعها إلى أجنبي أو حاكم ضمن، وليس للمالك مطالبة الأجنبي، وقال القاضي: له ذلك، وإن أراد سفرا أو خاف عليها عنده ردها إلى مالكها، فإن لم يجده حملها معه إن كان