المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص95
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
يقبل، وإن أقام به بينة، ويحتمل أن تقبل بينته، وإن قال: ما لك عندي شيء، قبل قوله في الرد والتلف، وإن مات المودع فادعى وارثه الرد لم يقبل إلا ببينة، وإن تلفت عنده قبل إمكان ردها لم يضمنها، وبعده يضمنها في أحد الوجهين، وإن